![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
مشرف زوايا عامة
|
الأشهاد في العقد لاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد . سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » . واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات . سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه السلام : « لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » . وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر1 1ـ الانتصار : 281. وجامع المقاصد 12 : 84.
2 ـ الكافي 5 : 387. 3 ـ المقنعة : 498. وجواهر الكلام 29 : 40. 4 ـ الكافي 5 : 387 / 1. 5 ـ الكافي 5 : 387.
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
مشرف سابق
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|