العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-09-2010, 08:17 AM   رقم المشاركة : 1
عفناك
طرفاوي جديد






افتراضي مسألتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أحرمت من الميقات قبل غروب الشمس ولكني لم أركب سياره مكشوفه
وكان دخولي مكه بعد الغروب أي غربت الشمس ولم أدخل حدود الحرم
فهل تجب علي كفارة التظليل...


ومتى يكون المكلف معذورا عن ركوب الكشف
وهل تجب الكفاره على المعذور


أقلد السيد السيستاني(قدس سره)

 

 

عفناك غير متصل  
قديم 25-09-2010, 04:26 PM   رقم المشاركة : 2
الوعد
الأستاذ طاهر الخلف
طالب علم
 
الصورة الرمزية الوعد
 







افتراضي رد: مسألتي

بسمه تعالى

الإحرام أثناء النهار ، يوجب الكفارة عند كل الفقهاء ، وبما أن الإحرام وركوب السيارة صار قبل الغروب ، فيجب هذه الحال الكفارة ، وليس العبرة بدخول مكة وإنما العبرة بالحركة والسير ..

أما المعذور - أيا كان - يجوز له التضليل ، لكن أيضا تجب الكفارة عليه ..

 

 

الوعد غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد