![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
طرفاوي جديد
|
السلام عليكم
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
الأستاذ طاهر الخلف
طالب علم
|
السلام عليكم ورحمة الله ............ جواب السؤال الأول :
أولا : لا شك أن هذا اليوم ، يوم عظيم والمشاركة فيه مطلوبة ومرغوب فيها ، لكنها ليست واجبة ، يقول إمامنا الرضا عليه السلام ( من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه ، يجعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره ) . ثانيا : أن غياب يوم العاشر هو أمر مستحب وليس بواجب ، ولو حصل للإنسان أنه لم يستطع الخروج من عمله فالعمل واجب والحضور لعاشوراء مستحب ، ولا يجوز تقديم المستحب على الواجب . ومسألة إخراج مقدار اليوم فليس بصحيح ، نعم من باب المشاركة في فضل المأتم وتحصيل الأجر نعم يستحب إخراج مال لكن ليس شرطا بقدر يوميته ممكن أكثر وممكن أقل . ( هذا الجواب ، يتضمن رأي السيد السيستاني – حفظه الله - ، لكن لا لم أطلع على رأي السيد الخامنائي – حفظه الله – في هذه المسألة بالخصوص ، هل يتوافق مع رأي السيستاني أو يختلف معه ) . جواب السؤال الثاني : في المسألة تفصيل : ( على رأي السيد السيستاني ) : إذا علمنا أنه من جلد حيوان غير مذبوح وفق القواعد الشرعية ، فهو نجس لا تجوز الصلاة به . إذا احتملنا أنه من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق القواعد الشرعية ، فهو طاهر وتجوز الصلاة فيه . إذا علمنا أنه مصنوع في بلد إسلامي ومعروض ولكنه يباع في بلد غير إسلامي ، فيحكم بأنه طاهر وتجوز الصلاة فيه . إذا علمنا أن مصنوع في بلد غير إسلامي ولكن نشك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، فيحكم بأنها طاهرة وتجوز الصلاة فيها . ( على رأي السيد الخامنائي ) : إذا علم أنه من مصنوع من جلد حيوان غير مذكى ، فهو نجس . إذا شك أنه جلد طبيعي أو صناعي ، فيحكم بأنه صناعي فيأخذ الطهارة . إذا علم أنه طبيعي ولكن شك أنه مذكى شرعا أو غير مذكى ، فيأخذ حكم الميتة ويكون نجسا . وأخيرا ، بالنسبة للحذاء إذا بنينا على النجاسة كما في الحالة الأولى ، نعم يحكم بنجاسة الرجل إذا تعرقت وأصبحت رطوبة مسرية بين الرجل والحذاء ، فيجب تطهير الرجل قبل الصلاة . هذا تلخيص ، لما هو موجود في مجموعة استفتاءات السيدين حفظهما الله . جواب السؤال الثالث : هذه المسألة لا فرق بين السيدين فيها ، فتقبيل الرأس – كما في فرض السؤال - من دون ملامسة أو ريبة جائز ولا إشكال فيه .
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|