![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخوة الكرام: الغرض من هذا الموضوع ليس موجهاً لفئة دون فئة، وإن كان القصد هو لإخواننا من أهل السنة حفظهم الله تعالى، والذين يمرّون على هذه الروايات وكأنها غير موجودة، فهي غيض من فيض فأحببنا أن يكون الأخوة على علم تام بهذه الروايات علماً أني توخيت الدقة في النقل. (49/705) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولا سفر. (50) حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، جميعاً عن زهير. قال ابن يونس: حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. (54/705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة. في غير خوفٍ ولا مطر. (في حديث وكيع) قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. (56) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. (58) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع. حدثنا عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق العقيلي. قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (راجع صحيح مسلم/ج1/كتاب صلاة المسافرين وقصرها/6.باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) وتقبلوا السلام الزكي المبارك من زكي مبارك.
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
نائب المشرف العام
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
طرفاوي مشارك
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الشكر كل الشكر لحامل المسك وزهور الريف على المتابعة ونأمل منكم التعليق بالفائدة الأكبر، مبتعدين عن الشكر الذي هو عادة كل عضو في هذا المنتدى.... وإليكم الفائدة الأخرى... لقد ذكر في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة نفس الذي هو في صحيح مسلم إلا أن هناك بعض الأحاديث التي لاتكاد تنفك عن مضمون الذي ذكر آنفاً.... أما القرطبي في تفسيره لآية (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) الإسراء 78، فيقول: 1/ قال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود. 2/ قال بعد كلام طويل ..... وأحاديث التوسعة تبيّن وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع. (فراجع أيها العضو الكريم للتأمل). وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 |
|
طرفاوي مشارك
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواصل مع الأخوة الكرام هذا الموضوع الذي نرى فيه الرخصة في الجمع بين الصلاتين دون عذر، ونعتبر ذلك تخفيفاً على الأمة، وإليكم بعض ما عندنا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 2. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى صلى الظهر ثم ركب (متفق عليه) وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل. راجع (بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ابن حجر العسقلاني/ باب صلاة المسافر والمريض). وأقول: بالنسبة للرواية الثانية التي رواها أنس، كيف جاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا في وجهة نظري أنه لايجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه ما كان يؤخر فريضة عن وقتها. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 09:52 AM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
(نواصل بقية الحديث)... . قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ...): وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وأحمد وإسحاق وأبوثور وداوود. . وقال بعد كلام طويل ...(وأحاديث التوسعة تبيّن وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع). (راجع تفسير القرطبي في تفسير آية (أقم الصلاة ...). عن أنس بن مالك قال: كان أبعد رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله داراً أبو لبابة بن عبدالمنذر وأهله بقباء وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة فكانا يصليان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم قلت حتى كان فيء الرجل للعصر مثله، فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام فصلى العصر، ثم مكث حتى غابت الشمس، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه، فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها. (وذكر الحاكم شاهدين مثل لفظ هذا الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. راجع (المستدرك على الصحيحين/ كتاب الصلاة/باب مواقيت الصلاة) (فتأمل). وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 01:34 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
(نتابع الموضوع)... * ذكر الألوسي صاحب تفسير (روح المعاني) في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ...) الآتي: أ - قال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة (إلى غسق الليل) اي إلى شدة ظلمته قال الراغب وغيره هو وقت العشاء. ب - ويعلم مما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه (ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) (فتأملوا أخوتي الكرام حفظكم الله وقرروا). ج - روي عن أبي حنيفة أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الحمرة في الأفق الغربي، لأن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب. د - وروي عن كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر ومعاذ وعائشة وذكر المحدثون كالأوزاعي والخطابي والترمذي وغيرهم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "أول وقت العشاء حين يغيب الشفق" ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق إلا بسقوطه. إضافة على ما ذكرنا من أقوال الألوسي البغدادي فإنه يناقض نفسه بنفسه حيث يصحح حديثاً ويضعفه في نفس الصفحة، ويجعل أبا هريرة مقياساً لصحة أقوال ابن عباس رضي الله عنه الذي يعتبر حبر الأمة ويحاول تأويل بعض الأحاديث بما يوافق مايذهب إليه علماً أنه ذكر بعض الأدلة، مع تطرقه إلى آراء الإمامية حفظهم الله تعالى وحاول تفنيدها إلا أنه لم يفلح، لأن أسلوبه في تحليل بعض الروايات ربما يقبله البسطاء قليلي الإطلاع، إلا أن المتمكنين من ذلك فلا يفوتهم شيء منه. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 01:40 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 9 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يجب الانتباه هنا إلى أن بعض الآيات تشير إلى صلاة واحدة، كقوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة 238، حيث الصلاة الوسطى وفقاً لأصح التفاسير هي صلاة الظهر. وفي بعض الأحيان تشير الآية إلى ثلاث صلوات من الصلوات الخمس كما في الآية 114 هود، في قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) حيث يشير تعبير (طرفي النهار) إلى صلاتي الصبح والمغرب، وأما (زلفاً من الليل) فهي إشارة إلى صلاة العشاء. على أية حال لا يوجد ثمة شك أن هذه الآيات لم توضح جزئيات أوقات الصلاة، بل هي تشير إلى الكليات والخطوط العامة، مثلها مثل الكثير من الأحكام الإسلامية الأخرى، أما التفاصيل فإنها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الصادقين من أهل بيته عليهم السلام. راجع (الأمثل في تفسير الكتاب المنزل/ الشيخ الفقيه ناصر مكارم الشيرازي/ تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ....). 1. عن أبي بصير: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. راجع (وسائل الشيعة/ الحر العاملي/(3/14). 2. (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103،. إن عبارة (موقوت) من المصدر (وقت) وعلى هذا الأساس فإن الآية تبين أنه حتى في ساحة الحرب يجب على المسلمين أداء هذه الفريضة الإسلامية لأن للصلاة أوقات محددة لا يمكن تخطيها. راجع (الأمثل في تفسير القرآن الكريم/ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي). 3. وأتى في معنى الموقوت الأتي: الكتاب كالقتال، والمرادف منه المكتوب، أي المفروض، والموقوت: المحدود بأوقات معينة. وهذا يوافق قوله تعالى (إن يوم الفصل كان ميقاتا) الميقات هو الوقت المحدود للفعل، وقال بهذا الأمر معظم المفسيرين كابن عباس في تفسيره (تنوير المقباس) والفخر الرازي في تفسيره (التفسير الكبير) والشيخ الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) والشيرازي في تفسيره (الأمثل) وغيرهم. راجع (مجمع البحرين/فخر الدين الطريحي/تحقيق: أحمد الحسيني/ من علماء القرن الحادي عشر/ الجزء الثاني/ مادة (وقت) والتفاسير المذكورة. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 01:48 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نكمل بقية الموضوع مادام أنه لا يوجد مداخلات حتى تتضح الصورة لمن لايعلم أو يخالف مسألة الجمع، وسنورد بعض الفوائد التي تختص بآية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103، وهي على النحو التالي: 1. قال ابن عباس أي مفروضا، وقال أيضاً: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبدالله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي، قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة (إن الصلاة ...) قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم (إن الصلاة ...) قال منجماً كلما مضى نجمٌ جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. راجع (تفسير ابن كثير، وكذلك الزمخشري في كشافه) 2. رداً على من يقول بأنه كانت سحابة فصلى النبي صلى الله عليه وآله الظهر ثم انجلت تلك السحابة فتبين وقت العصر فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعدها مباشرة، نقول: من المعلوم أن الصلاة هي عمود الدين، فكيف جاز التساهل فيها إلى هذه الدرجة، فالذي يهتم بأوقات الصلوات لا يفوته منها شيء، فمن يعرف وقت الظهر يعرف وقت العصر، ومن يعرف وقت المغرب يعرف وقت العشاء، ثم إذا كان حجة أولئك السحابة، ياترى ماقولهم بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء؟!! فأظن أن السحابة وإن كانت موجودة فلا أثر لوجودها من عدمه، في النهاية القول بوجود السحابة من عدمها يعتبر تأويل باطل لقضية الجمع بين الظهرين والمغربين. 3. ذُكرت الصلاة في القرآن الكريم في (54) مورداً). وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 01:54 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 11 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواصل الموضوع على النحو التالي: من المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضاً في بعض الأحيان، فكما أوضحنا تفسير آية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) فهناك آية أخرى توضح لنا أوقات الصلاة، ألا وهي قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا)، واستشهدنا بأحاديث الصحابة والتابعين والمحدثين والمفسرين وغيرهم في نقلهم لنا متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله الصلوات الخمس، فقد حددنا أوقات الصلوات الخمس، وذلك لأنها خمس فرائض. ولذا يقال وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا....الخ، إلا أن الآية الكريمة (أقم الصلاة..) وضحت لنا الأوقات العامة التي يحق للمسلم تأدية الصلاة.[/color] الغسق:ظلمة الليل. راجع: معجم مصطلحات الفقه الجعفري/ د:أحمد فتح الله. الدلوك:الزوال وقيل الغروب، والأول أصح لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس فصلاتا دلوك الشمس: الظهر والعصر، وصلاتا غسق الليل: المغرب والعشاء الآخرة. راجع: جوامع الجامع/الشيخ الطبرسي/أحد علماء القرن السادس وصاحب تفسير مجمع البيان. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 01:58 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 12 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نتابع موضوعنا السابق الذي نريد أن يفهم الجميع أن قضية التفسير خاصة بالمتخصصين ونحن هنا ننقل بعض الآراء ونناقش بعضها، وكما ذكرنا سابقاً أن هناك بعض الأفكار في آية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103، فلدينا هنا إضافة على ما ذكرنا آنفاً: 1. أي فرضاً محدود الأوقات لايجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وتعليل للأمر بالإتيان بها كيفما أمكن. راجع (تفسير البيضاوي/لناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي) 2. الكتابة كناية عن الفرض والإيجاب كقوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 183، والموقوت من وقت، أي جعلت له وقتاً فظاهر اللفظ أن الصلاة فريضة موقتة منجمية تؤدى في أوقاتها ونجومها. والظاهر أن الوقت في الصلاة كناية عن الثبات وعدم التغير بإطلاق الملزوم على لازمه فالمراد بكونها كتاباً موقوتاً أنها مفروضة ثابتة غير متغيرة أصلاً فالصلاة لا تسقط بحال، وذلك أن إيفاء لفظ الموقوت على بادي طهوره لايلائم ما سبقه من المضمون إذ لا حاجة تمس إلى التعرض لكون الصلاة عبادة ذات أوقات معينة مع أن قوله (إن الصلاة) في مقام التعليل لقوله (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) فالظاهر أن المراد بكونها موقوتة كونها ثابتة لا تسقط بحال، ولا تتغير ولا تتبدل إلى شيء آخر كالصوم إلى الغدية مثلاً. راجع (الميزان في تفسير القرآن/العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي) دعــــــــــوة (نرجو التأمل في اقوال صاحب الميزان)... وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 02:02 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 13 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وقت الظهر: يدخل وقت الظهر عقب زوال الشمس مباشرة، فمتى انحرفت الشمس عن وسط السماء. فإن وقت الظهر يبتديء ويستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله. وقت العصر: من زيادة ظل الشيء عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجوداً عند الزوال، كما تقدم وينتهي إلى غروب الشمس. (المالكية): والمشهور أن بين الظهر والعصر اشتراكاً في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر. وقت المغرب: يبتديء المغرب من مغيب جميع قرص الشمس، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء: يبتديء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق. (الحنفية): إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة (احمرار، فبياض، فسواد) فالشفق عند أبي حنيفة هو البياض، وغيبته ظهور السواد بعده، فمتى ظهر السواد خرج وقت المغرب. أما بالنسبة للمالكية فلديها وقت اختياري واضطراري فلم نذكره هنا لأن تفصيله سيطول، علماً أن آرائهم متقاربة مع المذاهب الأخرى إلا أن هناك رأي في وقت الأفضلية فيرجع للكتاب لمن أراد التفصيل. راجع : الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري ومذهب أهل البيت عليهم السلام للسيد محمد الغروي والشيخ ياسر مازح. ج1/ كتاب الصلاة/مواقيت الصلاة. حديث: عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. راجع: (وسائل الشيعة 3/91). وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 15-11-2005 الساعة 02:12 PM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 14 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواصل الموضوع، وبه أستعين وأقول: 1. عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر). قال أبو عيسى وحنش: هذا هو (أبو علي الرحبي وهو: حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره) وقال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه. وقال العقيلي في حديثه: من جمع بين صلاتين، فقد أتى بابًاً من أبواب الكبائر لا يتابع علي، ولا يعرف إلا به، ولا أصل له، وعليه فإن الإطلاق في الروايات لا تخصص له. راجع: سنن الترمذي/أبواب الصلاة/باب 24 ما جاء في الجمع بين الصلاتين ح188 وهامش الحديث 188. 2. الأحناف لا تقول بالجمع بين الظهرين والمغربين مطلقاً سواءً حضراً أو سفراً، إلا في عرفة ومزدلفة أو جمع تأخير. للتفصيل يراجع: الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام/كتاب الصلاة/مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً/ ج1. 3. يقول ابن تيمية: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلّوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن يصلي الصلوات الخمسة في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد، والله تعالى أعلم. راجع: الفتاوى 314/ابن تيمية. وسبب سياقنا كلام ابن تيمية تتميماً للفائدة وإلا فابن تيمية ليس حجة عليّ، بل حجة على من يذهب مذهبه. رد على من يتأول الحديث الجمع لعذر المرض: قال النووي: ومنهم من تأولها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني عن أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث. راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ج5/كتاب الصلاة/باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر/ شرح الحديث. وردّ بعض الأعلام على هذا التأويل، إذ قال: وقيل: إن الجمع كان للمرض، وقواه النووي، وفيه نظر، لأنه لو جمع للمرض لما صلى معه إلا من به مرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بأصحابه، وبه صرّح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى. راجع: شرح الزرقاني لموطأ مالك ج1/باب الجمع بين الصلاتين. فائدة: حينما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهرين والمغربين سئل عن سبب هذا الفعل؟!! فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. راجع: المعجم الكبير للطبراني ج10/218 ح10525. وذكر صاحب وسائل الشيعة، أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جمع، (أحدث في الصلاة شيء؟! قال: لا، ولكن أردت أن أوسع على أمتي، وكذلك روي عن عبدالله ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً وتماماً جمعاً. راجع: وسائل الشيعة/ الحر العاملي/كتاب الصلاة/باب الجمع بين الصلاتين ج3/ح2 و ح8. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من زكي مبارك.
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 16-11-2005 الساعة 08:30 AM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 15 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواصل الموضوع، وبه نستعين: 1. قال الشوكاني رداً على حديث الترمذي الذي ذكرناه سابقاً وهو ما مضمونه (أجمعت الأمة على حديثين لم تعمل بهما وهما حديث الجمع بين الصلاتين وحديث شارب الخمر)، يقول الشوكاني: ولا يخفاك أن الحديث صحيح، وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به، وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به ولكن قد أثبت ذلك غيره، والمثبت مقدم. راجع نيل الأوطار/ الشوكاني/3:218/تحت باب المقيم في مطر أو غيره. 2. أخرج الترمذي عن حنش، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) وقد ذكرنا الحديث هذا سابقاً وذكرنا تضعيف البخاري والعقيلي، علماً أن حنش هو لقب للحسين بن قيس الرحبي الواسطي وهو ضعيف للغاية، ونضيف هنا بعض من ضعفه من المحدثين وهم على النحو التالي: أحمد بن حنبل: متروك. أبو زرعة وابن معين: ضعيف. النسائي: ليس بثقة. مرة: متروك. السعدي: أحاديثه منكرة جداً. الداقطني: متروك. راجع: ميزان الاعتدال/شمس الدين الذهبي/ج1 ص546/ ترجمة رقم 2043 وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).
التعديل الأخير تم بواسطة زكي مبارك ; 16-11-2005 الساعة 08:34 AM. |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 16 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أظن أن الموضوع قد اتضحت صورته بهذا القدر من المراجع التي ذكرناها، علماً أن هناك بعض التفصيلات التي لا داعي لذكرها، حيث أن بعضاً من علماء المذاهب قد أوّل بعض الآيات وفق ما يذهب إليه ولو راجع بعض الأعضاء تلك التأويلات والردود عليها لاتضحت له الصورة بأن تلك التأويلات ما هي إلا ظنون والله سبحانه وتعالى يقول : (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون)سورة يونس آية 36. وإليكم بعض الكتب التي تحدثت عن الجمع بين الصلاتين، منها ماوقعت عيني عليه ومنها لم أر له أثر حسب استطلاعي: 1. حول الصلاة والجمع بين فريضتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع/الشيخ الخطيب عبداللطيف البغدادي. 2. إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر/الشيخ أحمد الصديق الغماري. 3. قرّة العين في الجمع بين الصلاتين/العلامة حامد بن حسن شاكر اليمني. 4. رسالة في الجمع بين الصلاتين/السيد حسين بن يوسف مكي العاملي. 5. الجمع بين الصلاتين/المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام. هذه بعض المصادر المتخصصة في هذا الجانب، وهناك بعض البحوث المتفرقة في بعض الكتب التي تناولت بعض القضايا الخلافية الفقهية والعقائدية، وأتمنى من كل إنسان يحب الإنصاف أن يقرأ هذه الكتب إذا وجد بعضها، علماً أن بعض إخواننا أهل السنة لديهم دراسات لم أذكرها هنا لأني لم أحفظ اسمهاولم تقع عيني عليها. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 17 |
|
مشرف سابق
|
والله جهد رائع
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 18 |
|
مشرف مكتبة المنتدى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الأخ العزيز (قلب خضر)... حقيقة أشكرك على قراءتك الموضوع ومتابعته، وشيء جميل أنه نال إعجابك، ومع ذلك اقولها لك وللأخوة الأعضاء والزوار أني في تجهيز الموضوع هذا بقيت تحت صفحات الكتب والمصادر لمدة شهرين تقريباً في استخراج حكم من آية، أو قراءة رواية تفيدني في هذا الباب. أشكرك مرة أخرى، وإن شاء الله أوفق في طرح مواضيع جديدة لها مساس بحياتنا اليومية. وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 19 |
|
طرفاوي نشيط
|
<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</div>
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 20 |
|
مشرف سابق
|
جـزاك اللـه خيـر عـلـى التـوضيـح الشـامـل لمفهـوم الجمـع بيـن الصـلاتيـن ..
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|