![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو نص الإتفاقية الأمنية في نسختها غير النهائية ......................... الديباجة * إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، ويشار لهما فيما بعد بعبارة «الطرفين»، إذ يقران بأهمية: تعزيز أمنهما المشترك، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين، ومحاربة الإرهاب في العراق، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومن خلال كل ذلك، ردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين: فقد اتفقا على ما يلي: * المادة الأولى " المجال والغرض " تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. * المادة الثانية " تعريف المصطلحات" 1- «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية. تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيو/حزيران 2009. وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها أيضا تلك التي يجوز إتاحتها إلى قوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما. 2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم أفراد القوات، والعنصر المدني، وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق. 3- «عضو القوات» تعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل. 4- »عضو العنصر المدني» تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الأمريكية. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق. 5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة: «يعني هاذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد من الباطن مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولكن، لا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الأراضي العراقية. 6- «السيارات الرسمية» يقصد بها السيارات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد. 7- «السيارات العسكرية» يقصد بها كافة أنواع السيارات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة. 8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة). 9- »الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية. 10- «الضرائب أو الرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق وأجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولكن لا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة. ................. يتبع ان شاء الله عرض بقية بنود هذه الإتفاقية.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم * المادة الثالثة "القوانين" 1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.2- لاغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان ان يكون الدخول الى، او الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي، او مواطن اية دولة اخرى مقيم عادة في العراق على مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية. كما يجب على القوات الامريكية ان لا تسمح بخروج اي مواطن عراقي او مواطن لاية دولة اخرى مقيم عادة في العراق، والذي اُخطرت السلطات الامريكية بانه يخضع لامر بالقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الامريكية. المادة الرابعة المهام لغرض ردع كافة التهديدات الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق وأي منها، وتعزيزا للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في العراق وبالمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي: 1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق. 2. تُجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها. 3. تنفذ جميع تلك العمليات بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق. ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ. 4. يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود). 5. لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ. * المادة الخامسة "عائدية الممتلكات" 1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصريا. تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهما لها. 3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية. 4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة. تُسلم هذه المساحات والمنشآت الى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة إلى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....). 6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما لا تكون قوات الولايات المتحدة بحاجة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة. 7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم * المادة السادسة " استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها" 1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. وعندما تنتهي الحاجة إلى هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها وفقاً للفقرة رقم 6 من المادة الخامسة، وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تسلم تلك المنشآت والمساحات الى العراق خالية من أية ديون أو أعباء مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك، والتي قد تكون ضرورية لإنشاء أو استخدام تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. 3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية. * المادة السابعة "وضع وخزن المعدات الدفاعية" يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة وتكون مرتبطة بالأنشطة المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على إستخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق. وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات. * المادة الثامنة " حماية البيئة" يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والأنظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. * المادة التاسعة "حركة السيارات والسفن والطائرات لأغراض هذه الاتفاقية" 1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل و لتنظيم هذه الحركة. 2- يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش. وتتخذ اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 4- يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه. 5- لا تُفرَض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة، بما في ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة أو التي تشغلها الحكومة على أرض العراق. ولا تُفرَض على المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة أي ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة ويتضمّن ذلك الموانئ التي تمتلكها أو تديرها الحكومة في أرض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش، وتُعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق. 6- تدفع قوات الولايات المتحدة رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها. 7- يزوِّد كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الأخرى المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر. * المادة العاشرة "إجراءات التعاقد" يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة بالقدر الممكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وسوف تحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات، وسوف تزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
* المادة السادسة عشرة " الضرائب" 1. لا تُفرض أي ضرائب أو رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 10 من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة. 2. لايتحمل أفراد القوات والعنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها. * المادة السابعة عشرة " الإجازات والتراخيص" 1. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويوافق العراق على قبول هذه الإجازات دون أن يعرض أي من حامليها لامتحان أو دفع رسوم مقابل تشغيل السيارات والسفن والطائرات العائدة إلى قوات الولايات المتحدة في العراق. 2. يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني وإلى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق. ويوافق العراق ايضاً على قبول تلك الإجازات أو التراخيص واعتبارها نافذة، دون أن يخضع أي من حامليها إلى إختبار أو رسوم. 3. يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية التي كانت سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لصالح قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين. * المادة الثامنة عشرة " السيارات الرسمية والعسكرية لأغراض هذه المادة" 1. تعرّف السيارات الرسمية بأنها سيارات تجارية يجوز تحويرها لأغراض أمنية. وتحمل هذه السيارات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 2. يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للسيارات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة. 3. تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع السيارات العسكرية التي لا تستخدمها إلا قوات الولايات المتحدة، وتُميّز هذه السيارات بأرقام واضحة عليها. * المادة التاسعة عشرة " خدمات أنشطة الإسناد لأغراض هذه المادة" 1. يجوز لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن هذه القوات، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك. 2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها. 3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها الى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. 4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) والسادسة عشرة (16) من هذه الاتفاقية. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقا لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها. 5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري. * المادة العشرون "العملة والصرف الأجنبي" 1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذه الاتفاقية حصرا. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية. 2. يجوز لقوات الولايات المتحدة أن توزع على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة أية عملة، كما يجوز لها أن تبدّل لهم أية عملة وأي مستندات حددت قيمتها بأية عملة، وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الاجازة. 3. لن تصدر قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عدم قيام أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق. * المادة الحادية والعشرون " المطالبات" 1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن تأديتهم لواجباتهم الرسمية في العراق. 2. تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات إستحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الإستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية، وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات الأمريكية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار. 3. عندما يرى أحد الطرفين أن مسألة نشأت عن حالات ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه تحتاج إلى مراجعة، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة. * المادة الثانية والعشرون "الاحتجاز" 1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة. 2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذه الإتفاقية أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم. 3. يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. 4. بالتنسيق الكامل والفعال مع حكومة العراق، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، الا اذا طلبت حكومة العراق خلاف ذلك عملا بالمادة 4 وطبقا لها، يتم اطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. تضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين الى المسؤولين العراقيين. تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم اوامر القاء قبض عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف الى السلطات العراقية المناسبة. تعمل السلطات العراقية المناسبة مع قوات الولايات المتحدة على هذه المهمة خلال هذه الفترة المؤقتة. 5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة 4 وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة. * المادة الثالثة والعشرون " تطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى" 1. يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. 2. كما يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والذي قد يتضمن مثل هذا الاتفاق شروطاً مناسبة وردت في هذه الاتفاقية. * المادة الرابعة والعشرون "التنفيذ" يُناط تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها بالهيئات التالية: 1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية. 2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفين. 3. تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوبا عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية. 4. تُشكِل اللجنة المشتركة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم قاصم الجبارين مبيد الظلمة مدرك الهاربين
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||||||||||||||||||
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم المتفضل المنان الذي لاتزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا
ها قد فعلها الشرفاء من مجلس النواب العراقي فقد أقر مجلس النواب العراقي اتفاقية السيادة والإستقلال بأغلبية ساحقة رغم الهرج والمرج والحركات البهلوانية والأعمال الكوميدية التي فعلها البعض لإجبار أخيار العراق على التخلي عن خيار الشعب .... والآن ،،، كلنا بإنتظار ثمار هذه الإنتصارات المتوالية فصبح العراق بات قريبا فقد تخطى كل عقبات القوى الدولية والاقليمية بجدارة وبدد أطماع الطامعين رغم سعي أولئك في الخارج وجهد أدواتهم في الداخل إلا أن المسيرة متواصلة وبخطوات ثابتة فهنيئا للشعب هذه الحكومة وهنيئا للحكومة هذا الشعب ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) ويسرنا أن نزف البشرى بهذا الإنجاز الكبير والإنتصار العظيم إلى مراجع الدين العظام والشعب العراقي الهمام و جميع المؤمنين المخلصين وحفظ الله الشعب العراقي وحكومته وسدد خطاهم وحماهم من كيد أعدائهم انه سميع مجيب .
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
رقم المشاركة : 9 |
|
مشرف الواحة الإسلامية وهمس القوافي
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
الجزيرة نت
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||||||||||||||||||
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كل خطوة يخطوها ممثلي الشعب العراقي منذ دخول هذه القوات إلى هذا البلد ما هي الا مقدمات لهذه النتيجة التي يترقبها الكل وما هذه المحطات إلا لبنات أساسية وضرورية للوصول إلى الغاية المنشودة .
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
رقم المشاركة : 12 |
|
طرفاوي بدأ نشاطه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|