العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-10-2008, 09:51 PM   رقم المشاركة : 1
عبدالرحيم
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية عبدالرحيم
 







افتراضي مسأله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الحدث أثناء الصلاة والذي يكون بسيط جداً لدرجة أنه لايذكر و لا يكون إرادياً و يصعب تمييزه

 

 

 توقيع عبدالرحيم :
مسأله
عبدالرحيم غير متصل  
قديم 13-10-2008, 06:28 PM   رقم المشاركة : 2
ابن تيماويه
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية ابن تيماويه
 






افتراضي رد: مسأله

بسمه تعالى شانه


الحدث مهما كان صغيرا أو كبيرا فهو مبطل للصلاة ، يعني بماأنه حدث فهو مبطل ونعني بالحدث يعني ( الريح والصوت الخارج من الإنسان المعروفَين ) أو حصول الجنابة في وسط الصلاة . أو غير ذلك مما يبطل الصلاة ..


وبالنسبة لكلامك صغيرا أو كبيرا ويكاد أن لايكون مميزا فهذا لاشان له فالصلاة تبطل بحدوث ماذكرنا ...



نسالكم لدعاء

 

 

 توقيع ابن تيماويه :
ابن تيماويه غير متصل  
قديم 13-10-2008, 11:49 PM   رقم المشاركة : 3
همس الشوق
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية همس الشوق
 






افتراضي رد: مسأله

طيب لو مثلا الواحد وهو يصلي حس انه حصران او شعر بريح ولكنه مسك نفسه شاالحكم ؟؟هل تبطل الصلاة ويلزمه قطعها واعادة الوضوء ؟؟ ولو كان الشخص كثير الغازات شاالحكم؟؟ وهل يبطل بمجرد مايشعر الانسان باالغازات او بمجرد خروجها؟؟

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة همس الشوق ; 14-10-2008 الساعة 12:15 AM.
همس الشوق غير متصل  
قديم 14-10-2008, 02:31 PM   رقم المشاركة : 4
ابن تيماويه
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية ابن تيماويه
 






افتراضي رد: مسأله

بسمه تعالى شأنه

طيب لو مثلا الواحد وهو يصلي حس انه حصران او شعر بريح ولكنه مسك نفسه شاالحكم ؟

مادام لم يخرج شئ منه فصلاته صحيحة إن شاء الله .

ولو كان الشخص كثير الغازات شاالحكم؟؟

في هذه المسألة 3 فروع وهي وسأدرجها في قريبا ...

وهل يبطل بمجرد مايشعر الانسان باالغازات او بمجرد خروجها؟؟

تبطل الصلاة بمجرد خروجها ولو عن غير عمد .

 

 

 توقيع ابن تيماويه :

التعديل الأخير تم بواسطة ابن تيماويه ; 14-10-2008 الساعة 02:44 PM.
ابن تيماويه غير متصل  
قديم 15-10-2008, 11:15 AM   رقم المشاركة : 5
ابن تيماويه
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية ابن تيماويه
 






افتراضي رد: مسأله

بسمه تعالى شأنه

هذه هي الفروع الثلاثة المختصة بدائم الحدث ( الشخص بالحدث ـ سواء أكان الشخص مبتلى بالغازات او البول او الغائط أو مايسمى في الفقه ( بالمبطون والمسلوس ) أو كان الشخص مبتلى بشئ آخر من انواع الحدث .


وطبعا هذه الفروع انا نقلتها نصا من كتاب المسائل المنتخبة لسماحة سيدنا المفدى السيد السيستاني دام ظله الشريف ..


من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:



(الاولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها ـ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في اثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في اثنائه ـ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ـ صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان أثم بالتأخير.



(الثانية): أن لا يجد فترة اصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضأ ، أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ـ وتصح منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يتطهر لكل صلاة وان يبادر اليها بعد الطهارة.


(الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة تحصيل الطهارة والاتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لايجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة ، أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخراً بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية ـ والأحوط استحباباً ـ ولا سيما للمبطون ان يجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ ، أو تجديد الطهارة ، أو هما معاً زمناً طويلاً كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ إذا احدث بعد الصلاة ان يجدد الطهارة لصلاة اخرى.


( مسألة 149 ) : يجب على المسلوس والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وان وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة.


( مسألة 150 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهراً لم يجب تأخيرها إلى ان ينكشف له الحال ، نعم لو بادر اليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على ـ الأحوط وجوباً ـ وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه ، نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه.


( كتاب المسائل المنتخبة ـ باب الطهارة ـ احكام دائم الحدث ت ص83 )



بالتوفيق للجميع من الله

 

 

 توقيع ابن تيماويه :
ابن تيماويه غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد