![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
طالب علم
|
الجواب : جاء ذكر اللباس الأسود عند علمائنا في أبواب الفقه مثل باب الصلاة وكراهة لبس السواد و استثنوا من ذلك لبس العمامة و الكساء و الخف، وأيضا في باب الحج فيمن أحرم بالسواد وكراهة ذلك، واستطراد الأعلام عن لبس السواد في أيام عاشوراء؛ وذهب المشهور إلى أن السواد صار شعارا للتفجع و الحزن و المصيبة ولا كراهة في ذلك بل هو الراجح و المستحب.
أما الروايات فهي على عدة طوائف : 1ـ روايات ناهية عن لبس السواد 2ـ روايات يستفاد منها عدم المانع من لبس السواد في نفسه 3ـ روايات خاصة تستثني لبس السواد في حالات معينة كلبس العمامة في الصلاة فيبقى التعارض قائم بين الطائفة الأولى و الثانية فكيف حل علماؤنا هذا التعارض ؟ حمل بعض علمائنا روايات الجواز على التقية بإعتبار أن السواد كان شعار العباسيين، بينما ذهب بعضهم أن الروايات الناهية نص في الحرمة و روايات الجواز ظاهرة في الجواز؛ فحملوا روايات النهي على الكراهة، بدليل لبس الأئمة الثياب السود وما ذلك إلا لبيان الجواز. بل الجدير ذكره أن السيد السيستاني - حفظه الله - يرى ضعف الروايات التي تنهى عن لبس السواد في الصلاة. وعليه لبس الثياب السود من حيث الحكم الأولي لا مانع منه، و خاصة إذا كان بداعي الحزن و التفجع على مصيبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) لأن في ذلك إحياء لأمرهم و إظهارا لأحزانهم و مصائبهم. والحمد لله رب العالمين
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
مشرفة واحة الطفل
|
أحسنت أخي الكريم بارك الله بك
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
مشرفة عالم المرأة
|
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|