سؤال: هل يجوز للإنسان السليم الحي التبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ مريض فشل كلوي؟
جواب: يجوز له ذلك إذا كانت لديه كلية أخرى سلمية.
سؤال: هل يجوز له التبرع بهذه الكلية بمقابل مادي لسد حاجة مالية ملحة، كدفع تكاليف علاج أحد أبناءه على سبيل المثال؟
جواب: يجوز.
سؤال: هل هناك فرق بين أن يكون هذا المقابل المادي قد تم الاتفاق عليه مع المريض قبل إجراء العملية أو كان على هيئة هدية غير مشروطة من المريض بعد إجرائها؟
جواب: يجوز كلا النحوين وإن كان النحو الثاني أولى.
سؤال: هل يجوز للمريض دفع مقابل مادي للحصول على كلية إذا لم يوجد من يتبرع له دون مقابل؟
جواب: يجوز بل يجب إذا توقف عليه إنقاذ حياته.
سؤال: في حالة عدم جواز بيع الأعضاء، هل هناك وزر على الأطباء القائمين على إجراء عملية زرع الكلى حال عملهم بأن المتبرع بتقاضى مقابل مادي لكليته، وإصرار المريض على شراء كلية لإجراء العملية؟
جواب: لا شيء على الطبيب في قيامه بزرع الكلية.
سؤال: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه؟ أم يستحب عدم التجفيف؟
جواب: لم يثبت شيء من الحكمين.
سؤال: هل يضر تعدد الغرفات بالوضوء مع اتحاد الغسلة؟
جواب: لا يضر، نعم الصب الزائد على استيلاء الماء على جميع العضو المغسول ـ بحيث لا يبقى مجال للإستطهار ـ لا يعتبر جزءاً من الغسلة وإن قصد جزئيته لها.
سؤال: هل يضر تكرار المسح على الرأس بالوضوء أي المرة الثانية؟
جواب: لا يضر إلا إذا انتقلت بلة الممسوح إلى اليد في المرة الثانية اختلطت ببلتها ثم مسح القدم بهذه البلة.
سؤال: عند حفر بعض القبور تظهر بعض العظام، فهل يعتبر هذا نبشاً للقبر حيث لم يعلم بأنه قبر في السابق؟ وهل يجوز مسها؟ وهل يجب دفها؟
جواب: لا يجوز نبش قبر المسلم ما لم يعلم بإندراسه وصيرورته تراباً نعم مع الشك في كون الموضع قبراً يجوز النبش، والعظام التي يعثر عليها في القبور تدفن ولا يوجب مسها الغسل.
سؤال: توجد في منطقتنا (سنابس) مقبرة موقوفة لدفن المؤمنين وتعتبر الوحيدة لأهالي جزيرة تاروت.
آ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها؟
ب ـ هل يجوز تخريب أو إزالة بناء بعض القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ تجديد بناء القبر بعد إندراسه بسبب العوامل الطبيعية، فما هو الحكم في ذلك؟
د ـ ما هو حكم وضع ألواح من الرخام بحجم القبر يكتب اسم الميت وتاريخ الوفاة وبعض الآيات القرآنية مما لا يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يلاحظ على بعض القبور وجود بعض خواص ومستلزمات الميت موضوعة أو مثبتة عليها مثل (الملابس، العكاز، النعال، قربة الماء، بعض القنينات الفارغة، الفرش والأغطية « البطانيات »، شبكات صيد الأسماك... الخ) حيث يلاحظ أن بعضها جديد، وحيث تسبب هذه توسيخ المقبرة بعد فترة من الزمن. فما هو حكم وضعها؟ وما حكم إزالتها من قبل غير أهل الميت أو من قبل القائمين على المقبرة؟
و ـ ينوي القائمون على المقبرة بعمل ممرات فيها لتسهيل عملية الدخول والخروج منها وتفادياَ من المشي على القبور وعدم تخريبها، فما الحكم في ذلك؟ وما هو حكم وضع عمود إنارة في وسط المقبرة لتسهيل عملية الدفن ليلاً؟
جواب:
آ ـ لا بأس به ما لم يخالف وقفيتها ولم يزاحم دفن الآخرين فيهما.
ب ـ يجوز إلا إذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك أو التصرف في ملك الغير بلا مسوغ.
ج ـ ليس بمحرم ولا مكروه.
د ـ لا مانع منه.
هـ ـ يجوز وضعها ما لم يخالف شرط الوقف أو يمنع عنه المتولي ومنه يظهر حكم إزالتها.
و ـ أما وضع أعمدة الإنارة فلا بأس به وأما عمل الممرات فجائز أيضاً ما لم يزاحم الدفن فيها أو يتوقف على تخريب ما لا يجوز تخريبه.
سؤال: هل هناك روايات تدل على أن رش الماء على القبر مستحب، كما في كتاب لآلي الأخبار، وهل الاستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقاً؟ فما هو رأيكم الشريف؟
جواب: نعم رش الماء مستحب ولكنه مختص بما بعد الدفن وذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه إلى أربعين يوماً ولا بأس به رجاءاً.
سؤال: شخص مات في حادثة سيارة فغسلوه وكفنوه وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن الكفن ملوث بالدم الذي يخرج من رأسه، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة؟
جواب: يلزم إزالة النجاسة بغسل أو قرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
جميع الأجوبة الواردة في هذه الصفحة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ دام ظله ـ في دمشق أو ختمه الشريف في النجف الأشرف