(ولكن ممكن تفسر لي هذه المسألة ؟؟)
قول السيد السيستاني - دام ظله -(مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان)
أشكرك أخي التابع لمرضاة الله وصدق من سماك بهذا الاسم جعلك الله تابعاً لمراضييه دائما وأنا معك .
أنا وقع مني اشتباه في المسألة بوجه آخر - عصمنا الله وإياك من الزلل في القول والعمل- والقول الصحيح : أن من عليه صوم قضاء من شهر رمضان لايجوز له الصيام المستحب حتى يقضي الواجب .
وأما قوله - حفظه الله -(و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها) .
أما هذه الفقرة فهي تعني أنه يجوز صيام التطوع لمن عليه صوم واجب مثل الكفارات أو قضاء نذر أو إجارة أو غيره، أما من عليه قضاء صوم رمضان فإنه لايجوز له أن يصوم مستحب ما لم يؤدِ قضاء الصيام الواجب من شهر رمضان .
وأما إذا صام المكلف قضاءً عن رمضان في يوم عظيم يستحب فيه الصيام كيوم النصف من شعبان فإنه لايجزىء إلا عن القضاء ولايدخل ثواب الاستحباب في هذا الصيام الواجب
هداني الباري وإياك لاتباع أحسن القول وأبرّه