عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-2011, 11:14 AM   رقم المشاركة : 2
مشاهد الذاكرين
طالب علم
 
الصورة الرمزية مشاهد الذاكرين
 






افتراضي رد: فماذا عن الولاده .. [ ؟ ] .. يا شيخ صالح الغانم [ ؟ ] ..

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حاولت أن أجمع أكبر قدر من المسائل المتعلقة بولادة المرأة لتعم الفائدة :
(1) يجوز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الضرورة، ويجوز نظر القابلة (المُوَلِّدة) إلى موضع الولادة، ونظر الطبيب، والقابلة لابد فيه من الضوابط التالية: ألا يطبب الرجل المرأة إلا عند عدم النساء، وأن يوجد الداعي إلى كشف العورة، وأن يكون الكشف والنظر بقدر الحاجة، فإن كان الطبيب أو المولد رجلاً، فلابد من حضور محرم أو من يمنع بحضوره الخلوة، وأن يكون الطبيب أو القابلة مسلمين، وأن يحتاج إلى النظر، ولا يتمكن من المداواة باللمس وحده.
(2) بناء على الشروط السابقة: يجوز لمن يتولى توليد المرأة النظر إلى ما لابد له من النظر إليه، ويستر باقي عورتها.
(3) يجوز لمن يتولى التوليد لمس ما تدعو الحاجة إلى لمسه من عورة المرأة، إذا توفرت الشروط السابقة في النظر.
(4) تحرم خلوة الطبيب بالمرأة حتى عند الولادة، والضرورة تقدر بقدرها.
(5) لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا كان المولد رجلاً في الحالة التي يخشى فيها الهلاك، أو حصول العنت، والمشقة، وأيضا حتى لو كان حصول المشقة مجرد احتمال، ولا يجوز للزوج رفض توليد امرأته عند طبيب، متى وجد الداعي إلى ذلك.
(6) يشترط لتولي الرجل توليد النساء الشروط التالية: عدم وجود امرأة تقوم بتوليدها، وعدم الخلوة بها، وأن يوجد الداعي إلى ذلك، وأن يكون الطبيب مسلماً أميناً، وأن يأمن الفتنة، وألا يكشف منها إلا قدر الحاجة، ولا يقصد بنظره التلذذ والشهوة.
(7) إذا وجدت طبيبة أو قابلة، فهي التي تتولى عملية التوليد، فإن لم توجد طبيبة مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، فطبيب مسلم، فإن لم يوجد، فطبيب كافر.
(8) حضور الزوج ولادة زوجته جائز، لكن الأولى عدم حضوره إن لم يحتج إليه، لأنه يُكْره للرجل أن يباشر المرأة في حال تدعو لنفرته منها.
(9) إذا دعت الحاجة إلى حضور امرأة أخرى مع القابلة جاز ذلك، ولا تنظر إلى العورة إلا عند الحاجة.
(10) يجوز حضور امرأة أخرى مع القابلة، وإن لم تدع الحاجة إلى حضورها بشرطين: الأول: إذن المرأة التي تلد. الثاني: ألا تنظر إلى العورة ولو رضيت المرأة التي تلد بذلك.
(11) لا يجوز دخول طبيب متدرب مع المولد على امرأة تلد إلا بإذنها، فإن أذنت جاز ذلك بقدر ما يكون فيه تدريب وتعليم.

(12) في الفتاوى الميسرة- للسيد علي السيستاني ص 428 :
س :استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيام ، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها ، وتوقف الأمر على وسائل لا بدّ من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة ، فهل يسوغ ذلك للمرأة علما أن الحمل يسبب لها ضرراً أو حرجاً ؟ .
ج: يجوز ، مادامت تواجه في كل من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً رافعاً للتكليف ، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة ، فإن لم تتمكن من ذلك تراجع الطبيب .
- انظري مسألة رقم (311) من أحكام تحديد النسل، في السطر الثالث من المسألة .
والحمد لله رب العالمين

 

 

مشاهد الذاكرين غير متصل