الأشهاد في العقد
لاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد . سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام :
في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » .
واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات .
سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ،
فقال عليه السلام :
« لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » .
وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر1
1ـ الانتصار : 281. وجامع المقاصد 12 : 84.
2 ـ الكافي 5 : 387.
3 ـ المقنعة : 498. وجواهر الكلام 29 : 40.
4 ـ الكافي 5 : 387 / 1.
5 ـ الكافي 5 : 387.