المسألة تقول :
إذا وجب الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقول الشرعية الواجبة ، لزمه أداؤها ولم يجز السفر إلى الحج ما لم يؤدها .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته .
- هذا الحكم بالاتفاق بين رأي السيد الخوئي والخامنائي والسيستاني -
توضيح :
1- نستنتج من ذلك بما أن الحج غير فابالتالي آداءه غير مجزي لأن فيه تصرف في مال لا تملكه
2- يقصد بعين المال : يعني نفس المال الذي يجب عليك إخراج الخمس منه
أما في الذمة : يعني المال الجديد أو الراتب الجديد الذي ملكته وعليك خمس سابق لم تؤده كاملاً
..... المصدر : أحكام مناسك الحج طبقا لفتاوى المراجع ، لمؤلفه الشيخ صلاح العس ....
والله العالم