![]() |
مسألتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أحرمت من الميقات قبل غروب الشمس ولكني لم أركب سياره مكشوفه وكان دخولي مكه بعد الغروب أي غربت الشمس ولم أدخل حدود الحرم فهل تجب علي كفارة التظليل... ومتى يكون المكلف معذورا عن ركوب الكشف وهل تجب الكفاره على المعذور أقلد السيد السيستاني(قدس سره) |
رد: مسألتي
بسمه تعالى
الإحرام أثناء النهار ، يوجب الكفارة عند كل الفقهاء ، وبما أن الإحرام وركوب السيارة صار قبل الغروب ، فيجب هذه الحال الكفارة ، وليس العبرة بدخول مكة وإنما العبرة بالحركة والسير .. أما المعذور - أيا كان - يجوز له التضليل ، لكن أيضا تجب الكفارة عليه .. |
| الساعة الآن 08:02 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد