تحدث الأستاذ بوخمسين في البداية عن نظام الإجراءات الجزائية مشيراً إلى أنه جاء ليحدد إجراءات التعامل مع المتهمين في مختلف المراحل و لحمايتهم من أي تجاوزات. مبينا أن هناك قيود على جهات القبض والاحتجاز بعدم إنزال العقوبة على المتهم وقت القبض أو التفتيش والتحقيق وإبعاد أي حالة كيدية عنه.
وأشار المحامي بوخمسين إلى أن نظام الإجراءات الجزائية وضع عام ١٤٢٢هـ ، وقبل ذلك كانت هنالك إجراءات مختلفة لكل جهة، وأوضح بأن نظام الإجراءات الجنائية الفرنسي متقارب مع نظام الاجراءات الجزائية في السعودية.
وبين المحاضر أن هنالك جوانب ايجابية في النظام مع أن بعض مواده بحاجة إلى تطوير أو تعديل، وأن هناك خلل في التطبيق لحد الآن، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بفهم ووعي المجتمع الذي يشكل ضمانة للحقوق ، فكثير من الناس يجهلون النظام وذلك مدعاة لاستمرارالتعديات على حقوقهم.
وقال بوخمسين ان المتهم هو أي شخص يقع بين حالة الظن واليقين في الفترة ما بين القبض والحكم، مؤكدا على أن لا جريمة أو عقوبة الا بنص قانوني، ومن المعروف ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز القبض ولا التفتيش الا في الحالات المنصوص عليها نظامياً.وعدد بوخمسين الحالات التي يجوز فيها القبض ومنها التلبس أثناء الجريمة ووجود آثارها على المتهم وتوفر أدلة كافية لتوجيه الاتهام عبر سلطات متخصصة بالقبض وبصورة محددة ومؤطرة بأمر من الجهة المخولة، مشيراً إلى أن الجهات المسموح لها بالقبض على أي متهم هي:
التحقيق والادعاء العام، ومدراء الشرطة ومعاونيهم وضباط الأمن العام والمباحث، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، ورؤساء المراكب البحرية أو الجوية، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف، الجهات المتخصصة للأمن والسلامة كالبلديات، وأخيرا اللجان المتخصصة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين المحاضر بأن هناك حقوق للمتهم، منها حقوق إجبارية: كصون الكرامة، الإخبار بأسباب الإيقاف حال القبض، الاستعانة بمحامي أو وكيل خلال ٢٤ ساعة من القبض وان لا يتحدث الا بوجود محامي، والاتصال فيمن يرغب بإبلاغه خلال 24 ساعة ، وعدم إبقائه بعد المدة المحددة، كما لا يجوز إيذاؤه معنويا أو جسديا، و أن لا يتم ايقافه الا في السجون المخصصة.
وأكد بوخمسين على أن هناك تقدم ملحوظ على صعيد حماية المتهمين بحيث قلت حالات التعذيب.
وشدد على أن مهمة رجل الضبط هو إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام خلال ٢٤ ساعة، كما لا تجوز عملية القبض أو التفتيش بعد الغروب مع وجود نساء مفتشات إذا لزم الأمر، كما ان أمر تفتيش المسكن لابد ان يكون صادراً من قبل مديرهيئة التحقيق والادعاء العام.وتحدث الأستاذ عبد الرحيم بوخمسين عن الإستجواب والتحقيق مشيراً إلى أن الاستجواب الأولي يتم خلال ٢٤ ساعة لسماع أقوال المتهم ومن ثم إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء، أو يقرر الإفراج عنه لعدم توفر الأدلة.
وأوضح المحاضر أحد إشكالات نظام الإجراءات الجزائية؛ فبدلا من أن يقوم المحقق بتقديم الأدلة فإن النظام يطلب من المتهم تقديم إثبات ما يبرئ ساحته.
وأشار إلى أنه ينبغي على المحقق ان لا يستعمل العنف أو التحليف أو الإكراه ضد المتهم، والمحقق ينبغي ان يكون بمستوى القاضي ويكون على معرفة بأصول المحاكمات، كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام ينبغي ان تكون مستقلة تماما وليست تابعة لوزارة الداخلية.
وأكد بوخمسين انه لم يعطى نظام الإجراءات الجزائية سوى مدة ٤٠ يوم وستة أشهرلإحتجاز المتهم وبعدها إما ان يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة، مضيفا ان نظام المحاماة هو جزء من المنظومة القانونية وللمحامي الحق في حضور جلسات التحقيق.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مساواة في القضاء بين المتهم والإدعاء العام، مشيراً إلى أن الجرائم الكبرى هي ٢٢ جريمة ذكرها النظام منها القتل والاعتداء العام.
ربيع الآخر 1435هـ