![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
طرفاوي نشيط جداً
|
السلام عليكم
السؤال : ما المقصود بالظالم الذي تجوز غیبته (فقد یكون الظلم شخصیاً او نوعیاً) وعلی كلا رأیي الجواز مطلقاً او بقصد الانتصار، وهل تجوز غیبته قصد بث الشكوی لابقصد الانتصار؟ الجواب :یجوز للمظلوم ان یغتاب الظالم بقصد الانتصار سواء اكان ظلمه مختصاً به ام مما یعمه وغیره والاحوط ترك اغتیابه بقصد بث الشکوی من دون ان یكون للانتصار. الاستفتاءات : المبطلات (الوضوء) السؤال : هل یحكم ببطلان الوضوء من اتی: 1ـ بمسح الراس بالید الیمنی ثم مسح القدم بالید الیمنی ثم مسح الراس بالید الیسری ثم مسح القدم بالید الیسری؟ 2ـ مسح الراس بالید الیمنی والیسری ثم مسح القدمین بالیمنی والیسری؟ 3ـ في اي حالة یجب علیه اعادة الصلاة؟ الجواب :1ـ لایحكم بالبطلان الا اذا علم ان یده الیسری اخذت من رطوبة المسح السابق واستخدمت هذه الرطوبة فقط في مسح الرجل الیسری اما اذا كان مسح الراس بالیسری في موضع آخر غیر موضع مسح الیمنی او كان بعضه علی الاقل في موضع آخر فیكون بعض مسح الرجل الیسری علی الاقل برطوبة الوضوء الاصلیة فیصح الوضوء والاحتمال كاف في الحكم بالصحة. 2ـ حكمه كالفرض السابق. 3ـ یحكم بوجوب الاعادة اذا تیقن بطلان الوضوء. الاستفتاءات : الأطعمة والأشربة السؤال : هل يجوز اكل المحار؟ الجواب :لا يجوز أكل المحار. الاستفتاءات : الحبوة السؤال : ما هو المعتبر في الحبوة ؟ الجواب :لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في في محله. الاستفتاءات : المراسلة السؤال : هل یجوز التعارف بین الشاب والمراة عبر الهاتف، المراسلة، العمل؟ الجواب : التعارف المبني علی اقامة علاقات عاطفیة بین الجنسین كالذي هو سائد في المجتمعات الغریبة ونحوها مبغوض ومحرم شرعاً. السؤال : هل یجب عليّ ذكر النیة أثناء الوضوء ؟ الجواب : لا یجب فیكفي في النیة أن یكون داعیه الی ذلك الوضوء للطهارة لا غسل الوجه أو اللّعب . الاستفتاءات : الصلاة السؤال : هل يجوز أثناء الصلاة تحويل العين عن القبلة عمداً ؟ الجواب :يجوز . الاستفتاءات : المصطلحات الفقهية السؤال : ما هو الصدق العرفي؟ الجواب : ما ينطبق عليه العنوان بنظر العرف. الاستفتاءات : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال : هل سقوط وظیفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عند احتمال وقوع الضرر علی الآمر أو الناهي (سقوط رخصة) : فیجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقع الضرر علیه ،أم (سقوط عزیمة) : فیحرم علیه الأمر والنهي حینئذٍ ویکون آثماً إن فعل ؟ الجواب : یجوز مالم یکن الضرر المحتمل بلیغا کالهلاك او ما یقرب منه کما یجوز ان کان الاحتمال ضعیفا لایوجب الخوف لدی العقلاء . الاستفتاءات : الاستطاعة (الحج) السؤال : رجل أعطى مالاً لرجل ثاني ديناً قبل أن يجب على الأول حفظ الاستطاعة للحج على أن يسترده بعد الحج مباشرة. وهذا المال كاف للرجل الأول بأن يحج به. واليوم هوقادر على استدانة مال آخر من شخص آخر يذهب به الى الحج ويرده بعد أن يسترد ماله من الرجل الثاني. فهل يجب عليه استدانة المال للحج؟ الجواب :اذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ولم يتيسر له استرداد المال والذهاب به الى الحج لم يجب. المصدر : موقع آية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله )
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|