ارجو من الاخوة توضيحها لكي احصل على جواب وافي للاسئلة السابقة
من منهاج الصالحين ج (1)
(مسألة 131): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح، وإن قصد أمر غاية أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق