بسمه تعالى :
الشكر للأخت الكريمة على هذا السؤال المهم ، والمغفول عنه واقعا ، عموما في مقام الجواب نقول وبالله المستعان .
قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) .
حكمه باختصار :
يجب الأمر بالمعروف إذا كان المأمور به واجبا ، ويستحب إذا كان المأمور به مستحبا .
ويجب النهي عن المنكر إذا كان الفعل المنهي عنه حراما .
هذا الوجوب كفائي، بمعنى إذا تصدت جماعة له يسقط وجوبه عن الآخرين ، لكن يتأكد الوجوب بالنسبة إلى الأهل والأقارب ، كما قال تعالى ( والأقربون أولى بالمعروف ) .
لكن يقول السيد - حفظه الله - إظهار الكراهة قولا أو فعلا من ترك الواجب أو فعل المحرم ، له وجوب عيني ولا يسقط بفعل البعض .
يعني لو أن شخصا ( صديق أو قريب أو .... ) ظهر لي من كلامه أو علمت من حاله أنه يترك واجبا ما أو يفعل محرما
معينا فالواجب الأول إظهار الكراهة وعدم الرضا من ذلك .
شروط هذه الفريضة - نذكرها باختصار وفيها تفصيل إذا أراد السائل نذكرها لاحقا إن شاء الله - :
1- معرفة المعروف والمنكر .
2- احتمال التأثير .
3- أن يعلم من التارك للمعروف أو الفاعل المنكر أنه بقصد الاستمرار .
4- أن لا يكون معذورا في الفعل أو الترك .
5- أن يأمن الآمر أو الناهي على نفسه من الضرر أو الوقوع في الحرج الشديد .
هذا والله العالم
1- *