بسم الله الرحمن الرحيم
س1: ماذا يتعين على فاقد الطهورين (الماء والتراب) إذا أراد الصلاة، وهو غير متمكن من الوضوء ولا التيمم؟
س2: يرد كثيرا في كتب الرسائل العملية للفقهاء أيدهم الله ، في باب الكفارات إطعام ستين (أو عشرة) مساكين ، السؤال : ما مقدار طعام المسكين الواحد إن كانت عينية (أي لو أردت إخراج طعام) ، وما هي قيمته المادية (الريالية - إن صح التعبير-)؟
س3: بخصوص الحاجب في الوضوء ، هل يعد كلا من الكريمات الشهيرة (الفازلين - النيفيا ) حاجب عن الوضوء ، إذ أن البعض يزعم أن البشرة تشرب الكريم خلاله كذا ساعة ، هل لهذا الزعم اعتبار ؟ ومتى يصدق على هذه الكريمات أنها حاجبة عن وصول الماء؟ وماذا عن كريمات الشعر (الجـِلّ) ، هل تحجب وصول الماء ؟
س4: هل يجب غسل رموش العين (شعر العين)؟
س5: هل الحصى الأبيض المسمى عرفا بـ "الكنكري" يصح السجود عليه ؟
س6: إذا كنت في صلاة جماعة وأنا في الركعة الاولى والإمام في الرابعة ، فهل يجوز لي بعد السجدة الثانية الانفراد مباشرة وإتمام الصلاة ، أم يجب عليّ أن أتابع الإمام في التشهد إلى حين التسليم ومن ثم إتمام الصلاة ، على رأي السيد السيستاني حفظه الله؟
س7: بالنسبة للمغترب (سواء كان موظف أو طالب) لو أراد في نهار رمضان أن يرجع إلى بلده (وكان ذلك قبل الزوال ) هل صحيح أنه لا يجري عليه حكم المسافر باعتبار أنه راجع إلى موطنه ، فمثلا : الذين ينزلون إلى الأحساء من الدمام أو من الرياض يوم الاربعاء ، هل يصح صيامهم إذا انطلقوا قبل الزوال (في نهار رمضان)؟
اعتذر جدا جدا على الإطالة وكثرة الأسئلة ، وجزاكم الله عنا خير الجزاء ..
وفقكم الله ورعاكم
إن أمكن على الرأي المجمِع عليه فقهاء هذا العصر ، وإلا برأي السيد السيستاني دام ظله