عرض مشاركة واحدة
قديم 30-10-2009, 11:59 PM   رقم المشاركة : 6
نور على نور
الشيخ إبراهيم الخزعل
طالب علم






افتراضي رد: حكم الخمس لمن أعوزه مال بناء السكن.

أخي العزيز
لدي استفتاء ينفع في المقام وهو :
ٍس:اذا دخل علي مبلغ من المال من الراتب والدين والاشتراك في جمعية ولم يحل حول الخمس الا وقد صرفت
كل ذلك في بناء بيتي وجاء الحول الثاني والثالث والامر كما هو في السنة الاولى اي يحول الحول وليس عندي شيئ من النقد فهل يجب علي الخمس فيما صرفته في بناء بيتي الدي لا استطيع ان ابنيه الا بمثل هذا ؟
واذا كان يجب علي الخمس في ذلك فما معني الشطر الثاني والاخير من المسالة رقم 1228 في باب الخمس
من منهاجكم ( منهاج الصالحين)؟
ج: يثبت الخمس في الدار بنسبة ما صرف عليها من الرواتب ونحوها قبل سنة السكنى فيها واما ما بنى بالقروض وما بحكمها فلا يخضع للتخميس اذا تم اداؤها في سنوات السكنى فيها ويستثنى من الحكم ما اذا
كان المكلف ملزما بحسب العرف الذي يعيش فيه بالشروع في بناء الدار السكنية لعائلته على الوجه المذكور بحيث يعد مع عدم قيامه يذلك مقصرا في حقهم ومتهاونا بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه فانه لاخمس عليه فيها والى هذه الصور يشير ذيل كلامنا في رسالة المنهاج .
ومصدر هذا الاستفتاء مجموعة استفتاءات تحمل عنوان ملحق منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله

 

 

 توقيع نور على نور :
نور على نور
نور على نور غير متصل