س / هل عدة المتمتع بها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوماً مثلاً لو تزوج رجل بتاريخ 1/5 لمدة عشرة أيام .. هل يحق للمرأة ان تتمتع بتاريخ 26/6 ؟
الفتوى:
عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ، ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها .
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــراج