محتاره
أشكركِ على أثارة مثل هذه التساؤلات التي تعج بها المجالس الخاصة والعامة
والشكر موصول للأخوة الذين أثرو الموضوع بهذه المداخلات القيمة والوافيه
المتعه : أخذت حيز من النقاشات المتباينه بين الناس المتخصصين أو من أراد الإطلاع على أبعادها
من حيث شرعيتها فالكل متفق على شرعيتها ولكن الظروف التي مرت على تنفيذها وتدخل السياسات والأبعاد المذهبيه
أخذت بالتباعد عنها وتطبيقها أما باقي العقود وإن توفرت بها شروط أباحيتها وشرعيتها فالبعد عنها أحسن
وهذه وجهة نظر فالخوف من الوقوع بالمحذور والتساهل بأمور الدين ....
الحمد لله على أنَّ مجتمعنا بهِ من الأمور الأجتماعيه التي نفتخر بها وتسهيل أمور الزواج بالعقد الدائم متوفر
وهو شاهر ظاهر أمام الأهل والمجتمع ولسنا بأمس الحاجة لأن نذهب لعقود النكاحات الأخرى وإن كانت شرعية ومباحة من قبل الشرع المقدس
وفي كتاب منهاج الصالحين لأية الله العظمى السيد السيستاني أعلى الله مقامه
هذا الشرح للنكاح بقسميهِ
عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة فيه بـ(الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (عقد تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة فيه بـ(المتعة) و(المتمتع بها) و(المنقطعة).
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ولا الاِشارة المفهمة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
وهذا موقع سماحة السيد بهِ تفصيل دقيق ومسائل متعدده لمثل هذا الموضوع
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=2&bid=25&pid=2049
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه