إن ما ذكرناه من روايات شريفة هي تبيان لعظمة وفضل وكرامة أهل البيت عليهم السلام مع شيعتهم ، لعلمهم عليهم السلام بما أخبرهم الله سبحانه بما ستئول إليه الأمور من دور الدوائر على شيعتهم واضطهادهم واستضعافهم وتهميشهم من قبل المبغضين لهم ولذلك جعلوا شيعتهم في حل حتى يستوفوا متطلبات عيشهم الكريم . وقد ذكرت روايات مستفيضة في كتبنا في هذا المضمون نستشهد منها ما جاء في كتاب وسائل الشيعة الجزء التاسع في الروايات التي تعفي عن الخمس وهي كثيرة ولها باب خاص جاء منها :
ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم ورواه الصدوق في علل الشرائع 377/2.
وسائل الشيعة ص 546 [ 12675 ]
ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله
( من لا يحضره الفقيه2 : 23 | 88 ) .
وسائل الشيعة ص 546 حديث رقم [ 12676 ]
- وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا لشيعتنا الاطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله ( الكافي 1 : 459 | 16 ) .
وسائل الشيعة ص 546 حديث رقم [ 12677 ]
- وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) ولا لأحد عندنا ميثاق .
وسائل الشيعة ص 547 رواية [ 12678 ]
ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ( وفي نسخة محمد بن سالم) ، عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب من لا يحضره الفقيه 2 : 23 | 87
وكذا المفيد في المقنعة : 46
وسائل الشيعة ص 547 رواية [ 12680 ]
ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد ، عن يحيى بن عمر الزيات ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي .
ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله .
التهذيب 4 : 138 | 388
الفقيه 2 : 24 | 90
علل الشرائع : 377 | 3
وسائل الشيعة ص 547 رواية [ 12681 ]
ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذن بني عيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ) قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان نحوه .
التهذيب 4 : 121 | 344 ، والاستبصار 2 : 54 | 179 .
الكافي 1 : 457 | 10
وسائل الشيعة ص 548 رواية [ 12682 ]
ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمد ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ؟ قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب .
التهذيب 4 : 143 | 399
وسائل الشيعة ص 548 رواية [ 12683 ]
ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا .
التهذيب 4 : 143 | 401
التهذيب 4 : 143 | 401
وسائل الشيعة ص 548 رواية [ 12684 ]
ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه .
الكافي 4 : 61 | 4
التهذيب 4 : 143 | 402
وسائل الشيعة ص 549 رواية [ 12685 ]
ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟ ! يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي : يا أبا سيار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، إلا أنه قال : إني كنت وليت البحرين الغوص ، ثم قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ، ثم ذكر مثله .
أقول : قوله : الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى ويأتي في الجهاد وغيره .
التهذيب 4 : 144 | 403
الكافي 1 : 337 | 3
وسائل الشيعة ص 549 رواية [ 12686 ]
ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .
التهذيب 4 : 145 | 404
وسائل الشيعة ص 550 رواية [ 12687 ]
ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إن لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا .
التهذيب 4 : 145 | 405
وسائل الشيعة ص 550 رواية [ 12688 ]
ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم .
علل الشرائع : 377 | 1
وسائل الشيعة ص 550 رواية [ 12689 ]
ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله .
الاحتجاج : 470
إكمال الدين : 485
وسائل الشيعة ص 550 رواية [ 12690 ]
ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسم ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران و وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو أسقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه ، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية : ( قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا ) المغصوبين عليها ( خالصة ) لهم ( يوم القيامة ) بلا غصب .
الكافي 1 : 337 | 5
وسائل الشيعة ص( 550 ) رواية [ 12691 ]
ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإذن على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : أحب أن تحل بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية ، وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حل مما كان من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال أحدهما : جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل ، فقال : وذلك إلينا ؟ ! ما ذلك إلينا ، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله ( عليه السلام ) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية ، كأنه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما غينا بحاجتهما .
الكافي 1 : 458 | 15
وسائل الشيعة ص ( 551 ) رواية [ 12692 ]
ـ وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجاً كان أو مالا . . الحديث .
الكافي 8 : 285 | 431 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس .
وسائل الشيعة ص ( 552 ) رواية [ 12693 ]
ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) إنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد علمت ، يا رسول الله ، إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحل لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم .
تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 86 و 87
وسائل الشيعة ص ( 552 ) رواية [ 12694 ]
ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين ، وأن طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلا الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر .
وسائل الشيعة ص ( 552 ) رواية [ 12695 ]
وهناك روايات كثيرة في وسائل الشيعة اقتصرنا بما نقلناه لعدم الإطالة.