بسم الله الرحمن الرحيم
* المادة الحادية عشرة "الخدمات والاتصالات"
1- يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.
2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
3- يمكن لقوات الولايات المتحدة تشغيل نظمها السلكية واللاسلكية ( طبقا لتعريف النظم السلكية واللاسلكية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1992) بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيلها. تشغل قوات الولايات المتحدة نظمها طبقا للوائح السلكية واللاسلكية المنطبقة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
4- لأغراض هذه الاتفاقية تُعفى قوات الولايات المتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التي تخصص مستقبلا، بما في ذلك أية رسوم إدارية أو أية رسوم أخرى ذات العلاقة.
5- تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لغرض هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الرابعة.
* المادة الثانية عشرة "الولاية القضائية "
اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1. يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 2.
2. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة الواجب.
3. يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
4. يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة.
5. يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
6. يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الآخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 اعلاه، فقط بعد اقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا، خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يزمع انها وقعت، بالاهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.
7- يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا مقيما عادة في العراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذه الاتفاقية. وسوف تسعى السلطات الأمريكية، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة.
8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 2 وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والحمايات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.
9- تقدم سلطات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة، إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات الولايات المتحدة.
10- يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.
* المادة الثالثة عشرة "حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية"
يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما يجوز لأعضاء القوات أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
* المادة الرابعة عشرة "الدخول والمغادرة"
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول والتي تتطلب فقط بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق، وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ مهام التدقيق والتحقق.
2. لغرض التدقيق والتحقق، تقدم قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية قائمة بأسماء أفراد القوات والعنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها دون أن يتطلب ذلك منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم.
* المادة الخامسة عشرة "الاستيراد والتصدير"
1. من أجل الغرض الحصري لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (البنود التي تم شراؤها في العراق)، ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأي قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم 10 من المادة الثانية. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أي قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذه الاتفاقية.
2. يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة 10 من المادة الثانية، باستثناء الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وسوف تتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة خطوات لضمان عدم تصدير أي بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.
3. يجب إجراء أي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية يُجرى عملاً بالفقرة 2، بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4. تخضع أية مادة مستوردة معفاة من الضرائب وفقا لهذه الاتفاقية للضرائب والرسوم الجمركية والرسوم، كما تم تعريفها في الفقرة 10 من المادة الثانية، أو تخضع لأية رسوم أخرى تقدر قيمتها في وقت بيعها داخل العراق لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المنقول إليه هذه الضرائب والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية).
5. يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.