القول الحادي عشر ( 11 )
التعدد هو الأصلُ وليس الاستثناء
يطرب أنصار التعدد لحقيقة أن الشريعة الإسلامية تحث عليه بدليل الآية القرآنية التي شرعته ؛ وأن التعدد هو الأصل وليس الاستـثـناء .
ركزوا في دلالة الآية : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )
لو كان الأصل هو التفرد في الزواج لما كانت هناك حاجة للإشارة للتعدد في الأمر بالنكاح ابتداءً ، وهنا أمرٌ فيه حث على نكاح النساء ( مثنى وثلاث ورباع ) وهو الأصل ؛ ثم جاء الاستـثـناء بالإمساك على واحدة إن خشي أحدنا بأنه غير قادر على العدل بينهن .
وأشرنا سلفاً لحقيقة أن العدل مطلوب في كل حالة تعدد ؛ وليس مقتصراً على موضوع الزوجات فقط ( راجعوا كلامنا السابق )