بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الحلقة السادسة من مسائل الصلاة
1ـ
1ـيجب على المصلي ستر العورة في الصلاة ختى في الظلام أو في مكان لايوجد فيه ناظر .

2ـ أما سجود السهو وتوابع الصلاة كركعة الإحتياط والأجزاء المنسية فيجب سترها على الأحوط الإستحبابي إن لم يوجد أحد ينظر ( رأي السيد الخوئي والسيستاني ) أما الإمام الخميني ( فيجب ستر العورة في سجدتي السهو وكذلك في النوافل وفي الطواف على الأحوط وجوباً أما توابع الصلاة التي ذُكرت فيجب الستر فيها ) .
3ـ لو كشفت العورة لريح أو لغفلة أو كانت مكشوفة من أول الصلاة وهو لايعلم فصلاته صحيحة.
أما لو علم المصلي بأن العورة مكشوفة في اثناء الصلاة :
( الخميني) يجب على المصلي المبادرة إلى سترها ولكن مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة والأحوط وجوبا إعادة الصلاة بعد ذلك .
( الخوئي) يجب سترها وإعادة الصلاة بعد ذلك .مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة.
( السيستاني ) يجب المبادرة إلى سترها وتصخ الصلاة ـ أي يحاول أن يستر العورة بما هو موجود سواء بالثوب أو بقماش أو بورق أو غير ذلك مما يصح الصلاة فيه ويكمل صلاته وهي صحيحة .مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة .
4ـ لو نسيَ المصلي ستر عورته صحت الصلاة ( السيدين الخوئي والسيستاني ) أما( الخميني) فيجب إتمام الصلاة وإعادتها على الأحوط وجوباً .
5ـ الأفضل للرجل ستر مابين الركبة والسرة . وأما المرأة فكلها عورة حتى الرأس وشعره ماعدا الوجه بالمقدار الذي يُغسل في الوضوء والكفين . ويجب ستر الراس مع شعره . ويجب على المرأة ستر شئ يسير من الوجه والكفين .
6ـ يجب على الرجل ستر العورة في الصلاة ختى أمام امرأته وكذلك بالنسبة إلى المرأة أمام زوجها كما بينا .
7ـ الصبية الصغيرة حكمها في الستر كحكم المرأة البالغة وكذلك الأمة والجارية فحكمها حكم المرأة الحرة ، نعم لايجب عليهما ستر الرأس وشعره في الصلاة ، إلا إذاخافتا على نفسيهما من الفتنة.
8ـ لو كان المصلي واقفا على شباك اوطرف سطح أو كل مايُرى من خلاله فالأقوى وجوب ستر تلك الجهة التي يُرى منها .وكذلك إذا كان المصلي يصلي على جسم عاكس كالمرآة فيجب ذلك ايضاَ . وكذلك إذا كانت جهة التحت مكشوفة إذا كان يُتوقع وجود من ينظر .